الحر العاملي

224

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صررا واطرحها في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا . أقول : لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع ( 1 ) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم . [ 11888 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بين الله لكم موضعها في كتابه [ 11889 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين . [ 11890 ] 11 - وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا ولا تقبلوا له شهادة ابدا . . . الحديث

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . 9 - التهذيب 4 : 52 / 135 . 10 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة . وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات . 11 - التوحيد : 362 / 9 ، وعيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 143 / 47 .